نقدم خدمة توثيق عقود زواج الاجانب بحرقية ومهنية عن طريق فريق عمل متخصص بالتعامل مع وزارة العدل .
وقد حدد القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق عدد من الشروط والأوراق المطلوبة من راغبى الزواج من المصرين يأجانب والتي لا يجوز توثيقها إلا باستيفانها وأوضح القانون، أنه لا يجوز توثيق زواج المصريين يأجانب إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان، حيث يوجب القانون على الموثق أن .” يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصي عليه يوضح فيه أسباب الرفض :
ونص القانون على أنه يجب على الموثق قبل إجراءات توثيق عقد زواج الأجانب أن يتأكد من توافر الشروط والأوراق المطلوبة وهي .”:-
1- حضور الأحنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد “الزوج والزوجة معا
2- طايع أسرة
3- خمس صور شخصية لكل من الزوج والزوجة وشهادات طبية من مستشفى حكومي
4- أن يكون قرق السن بين الزوجين متناسيا ويقترض ألا يزيد عن 25 عاما
5- يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالية الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عاند دوری ممنوع المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة
يجب أن تكون إقامة الأجنبي في مصر بعرض غير السياحة 6-
7- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن ۲۱ عاما
8- تقديم الأجنبی شهادتین صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية، تفيد أحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية، من حيث سبقه الزواج و عدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
9- تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده فأن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامه ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
10- اتمام إجراءات التوثيق بمكتب الشهر العقاري بوزارة العدل بميدان لاظوغلي0
11- التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية
ملحوظة :- هناك بعض السفارات تتعنت في إصدار شهادات عدم الممانعة والحل العملي و الدارج لها هو تحرير عقد زواج ترقي تم إقامة د توی اثبات زوجية على عقد الزواج العرفي