تقدم خدمات إقامات الأجانب واستخراج تصاريح العمل وكسب الجنسية المصرية عن طريق فريق عمل يتميز بالحرقية والخبرة الطويلة في التعامل مع مصلحة الجوازات والهجرة ووزراة القوى العاملة ومديرياتها وتتشرق يعرض تفصيلى لكل خدمة على النحو التالي
اولا : إقامات الاجانب
إقامة الأجانب بمصر لها انواع كثيره وهي
1- الإقامة الخاصة
إجراءات تأدية الخدمة:- مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل 26/5/1952 أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة على 26/5/1952 ولم تنقطع إقامتهم في مصر كما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصر۔
2-الاقامة العادية
إجراءات تأدية الخدمة:- خمس سنوات قابلة للتجديد و يرخص بها للأجانب المقيمين في مصر بصفة مستمرة لمدة 15 سنة سابقة على 26/5/1952 وأولادهم القصرويمكنهم الحصول على إذن تغيب خارج البلاد من المصلحة مجانا في حالة رغبتهم في التغيب يالخارج أكثر من ستة أشهر قبل المغادرة أو من يعاننا القنصلية بالخارج بعد المغادرة وقبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ السقر، على ألا تزيد مدة التغيب عن- سنتين إلا في حالتي الدراسة أو أداء الخدمة العسكرية الإجبارية
المبررات التي يرخص بها للإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات ( الإقامة الخماسية) : برخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من القنات التالية المستثمرين الأجانب و زوجاتهم و أولادهم – المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية – مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، و كذا أولادهم القصر الذين شملهم الأقت :الأبناء و هم . أبناء الأم المصريةہ .الأيتاء الذين منح أبنائهم الجنسية المصرية . الأبناء الذين بلغوا سن الرشد يكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الاب الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش بالبلاد الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية
زوجات و أرامل المصريين زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية زوجات و ابناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الخماسية في الحالات السابقة
4- الإقامة الثلاثية.
مبررات منح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات :
يرخص في الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفنات الأتية:-
الأجانب أزواج المصرين .
الأبناء القصر المرخص ليد في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة يوالدهم في حالة وفاتهه الأبناء البالغون سن الرشد الترخص بتهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهده . الأياء الفلسطين البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاده – العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال- . الفلسطينيون العاملون بادارة الحكم والمحالون منهم للمعاش- شینیون حاملي وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد – الاب الذين يتقاضون معانا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات۔
نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن۔ . اللاجئون المسجلون يمكاتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة- . اللاجئون السياسيون- . أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة والعادية .زوجات وايتاء الأجانب المعقون من قيود أو تراخيص الإقامة . الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سيب- . الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأحات المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية . الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية . اللذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة
5- الاقامة المؤقتة لغير السياحة .
المبررات التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الأعمال – كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم اماكن بالقطاع الخاص والاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسيه
الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء على شهادات القيد الدراسية الاباء و الأمهات للطلبة الدارسين بالبلاد. الحاصلين على هذه الإقامة بغرض الدراسة ,الاجانب القادمون لليلاد للقيام بأعمال تطوعية على نفقتهم الخاصة . أزواج المصريات- يرخص لهم بالإقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية الابناء القين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الإقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوى العاملة والتشغيل – .الأباء و الأمهات للمستثمر المرخص له في الإقامة الخماسية بكفالة الأين المستثمر، و بناء على خطاب توصية من هيئة الاستثمار- مطلقة المصري الحاضنة لأبناء مصريين الزوج والأبناء القصر للاجنبية المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم – بشرط الا تقل قيمة العقار عن 50000 (خمسون الف دولار امريكي) – يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية أقارب المصريين حتى الدرجة الثانية الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ، و ا قاموا بالبلاد خمسة سنوات متصلة، و لديهم وسائل تعيش أو يكفالة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة
6- الاقامة المؤقتة للسياحة:-
إجراءات تأدية الخدمة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد في يرخص بها للسياحة او للزيارة أو للعلاج في عند انتهاء الاقامة في مصر يمكن القر خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء الإقامة مباشرة عبر مناعة البلاد، وفي حالة الرغبة في تجديد الاقامة القترة أخرى التقدم للمصلحة او-احد فروعها الجغرافية.
ثانيا : تصاريح العمل للاجانب -:
يتم تقديم طلب لوزارة القوى العاملة يطلب إستقدام العمالة {اول مرة للعمل بالجمهورية ويشترط الاتي ضرورة وجود الأجنبي خارج الجمهورية توكيل رسمي عام للقائم بالاجراءات (مرفق الميل طلب على ورق الشركة باسم السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل و مهمات سوق العمل يطلب إستقدام الاجانب { سيتم امداد کم به بعد تسليمنا الأوراق المطلوبة السجل التجاري للمنشأة + البطاقة الضريبية + عقد التأسيس + صحيفة الشركات شهادة خيرة للاجنبي لاتقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة ومترجمة من مكتب رسمي على ان تكون متوافقة مع المهنة المطلوية خطاب تعيين عدد 2 مساعدين مصريين للاجنبي مع صور مؤهلاتهم كنق بالعمالة الأجنبية لدى الشركة استمارة 2 تامينات برنت تامينات مختوم من التامينات الاجتماعية ثلاث صور من جواز سفر الأجتبی بالنسبة لعمالة شرق اسيا (الهند – پاکستان – القلين – ينجلادش … الح} يشترط وجود عقد عمل موثق من خارجية دولة الأجنبي والقنصلية المصرية بدولة الأجنبي على ان يتم اعتماده من الخارجية المصرية بمصر.
ثالثا: کسب الجنسية المصرية كسب الجنسية
يعنى إكتساب القرد الجنسية بعد ميلاده وهو مايعرف بمصطلح الجنسية الطارنة وذلك على خلاف الجنسية الأصلية التي يكتسبها الفرد فور ميلاده وقد وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة اسياب -: لاكتساب الجنسية المصرية على النحو التالي
اولا : الميلاد لأب مصری او لام مصريه کا لنص المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ان یکون مصريا من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية
حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 { يكون مصريا من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية -1 .”من ولد في مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس -2 ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالتسية للقاصر من تانيه القانوني أو من الأم أو متولى التربية في حالة عدم وجود أيهما وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام بقرار منه وتنص المادة الثالثة فقرة 1 (على يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية. ويعتبر مصريا يصدور قرار بذلك من الوزير أو بالقضاء مدة ستة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسيب منه بالرفض
ثانيا : كسب الجنسية عن طريق الزواج تنص المادة 7 من القانون رقم 26 لسنة 1975 {لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الاعلان لغیر وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية يقرار مسيب قبل قوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية وتنص المادة 8 من ذات القانون على { إذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية كسب الجنسية عن طريق التجنس : وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 ستة حالات للتجنس بالجنسية المصرية على النحو التالي
ثالثا: كسب الجنسية عن طريق التجنس -: وضع القانون رقم 26 لسنة 1975 ستة حالات للتجنس يالجنسية المصرية على النحو التالي التجنس المبني على الميلاد في مصر والأصل المصري للأم والإقامة العادية فيها التجنس المبني على الانتماء إلى الأصل المصري والإقامة العادية في مصر مدة خمس سنوات التجنس المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد التجس المبني على الإقامة العشرية في مصر التجنس طبقا للسلطة المخولة لرئيس الجمهورية في حالات معينة طبقا للقانون